د. أنور علي بخرجي|
تعتبر مهنة المحاماة حائط الصد الأول في المجتمع، فهي مهنة الدفاع عن الحق ووجودها ضرورة عدلية في هذا العصر، حيث أصبحت الحاجة ملحة إلى من يقدم العون القانوني للأروقة القضائية بمختلف درجاتها بما يساعد الجهاز القضائي على استبيان الحقيقة ومن ثمّ إصدار حكم غير مشوبٍ بعيب. كما أن المحامي يقدم العون القانوني للراغبين في معرفة حقوقهم وواجباتهم. ومن هنا تبرز أهمية المحاماة كمهنة رفيعة تتطلب قدراً كبيراً من المسؤولية كونها مهنة الدفاع عن الحق (القضاء الواقف). بحسبان أنّ كل خصومة تنطوي على حق أو باطل أو بعض من أيهما متى ما أثير النزاع أمام القضاء حيث تكون مهمة المحكمة الاستماع لبينات وأدلة طرفي النزاع فتقضي بينهما وفقاً لما يقدمه كل منها من أدلة وبراهين تدعم موقفه القانوني، ولما كان الأمر يتطلب الدقة من حيث تصنيف المستندات والأدلة والبراهين وتقديم الشهود بما يجلي الحقيقة ليتم تقديمها في ساحة القضاء، وهو الدور الذي لا يمكن للقاضي القيام به لاستجلاء الحقائق، حيث إن وضع القاضي يحتم عليه الحياد فليس له أن يقوم بهذا الدور حتى لا يفقد حياديته حفاظاً على أهم ركن من أركان توليه القضاء، وحيث إن المعاملات والعلاقات بين أطراف المجتمع تعقدت بتطور وسائل وأساليب الحياة فقد برزت حاجة الأفراد والمؤسسات إلى الاستعانة بمن لهم الدراية والمعرفة بوسائل الدفاع عن الحق وتحديد البينات المطلوبة وعرض المستندات أمام المحكمة، الذي لم يعد بالأمر السهل، إذ لا يمكن للمتخاصمين من أفراد المجتمع القيام به على الوجه المطلوب دون الاستعانة بأصحاب التخصص، ومن هنا تبرز أهمية وجود المحامي حتى يتسنى تقديم القضية أمام المحكمة بصورة متكاملة وواضحة جلية تمكّن القاضي من الإحاطة بالحقائق فيقضي في الدعوى التي أمامه مطمئنا دون أن يساوره شك. وعلى الرغم من أن هذه المهنة لم تكن لها منظومة تحكمها داخل المملكة، حيث كان كل من يجد في نفسه القدرة على الوقوف أمام القضاء يقوم بالتوكل عن الخصوم، ما أفرز ظاهرة (الدعوجية)، وعلى الرغم من أن وزارة التجارة كانت تقوم بمنح تراخيص الاستشارات القانونية للمؤهلين علمياً لممارسة هذه المهنة، إلا أن مهنة المحاماة لم تتبلور وتظهر ملامحها بشكل واضح إلا بعد صدور نظام المحاماة الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ، الذي وضع اللبنات التنظيمية الأولى لهذه المهنة بما يجعلنا أكثر تفاؤلاً في إرضاء تطلعات المحامين وطموحاتهم. وإننا إذ نثمّن الجهود المبذولة من الجهات المختصة التي أحدثت هذه النقلة النوعية التي شكلت نقطة تحول مهمة في ظهور المحامي بشكل أكثر مهنية، إلا أننا نلاحظ أن هناك قصورا في بعض الجوانب المهمة التي نرى ضرورة الالتفات إليها ومعالجتها، حيث إننا في حاجة ماسة إلى أن تكون هناك هيئة أو كيان موحد للمحامين للعناية بشؤونهم والإسهام في الارتقاء بالبيئة العدلية والمشاركة في تطوير المهنة والمحافظة عليها، وعلى الرغم من وجود كيانات في شكل لجان تعمل تحت مظلة الغرف التجارية، إلا أننا لا نجد أن هذه اللجان قامت بدورها المطلوب. ومن الملاحظ أن العديد من دول العالم اتجهت إلى الترخيص لنقابات وهيئات تجمع المحامين وتنظم هذه المهنة والتي تهدف إلى الدفاع عن مصالح المحامين والمحافظة على فاعلية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته، ومعاقبة المسيئين لهذه المهنة من المحامين، وتنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية، كما تهدف تلك الهيئات إلى تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي للأعضاء، وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين. والجدير بالذكر في هذا المقام أننا نعاني كمحامين ممارسين للمهنة إشكالية قيام غير المحامين بانتحال صفة المحامين على الرغم من أن نظام المحاماة فرض عقوبات رادعة على منتحلي صفة المحامي وفقاً لنص المادة 37، التي جاء نصها: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا: أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام. ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين. ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص، كما أن قسم المتابعة في إدارة المحاماة يقوم بدوره عبر جولات تفتيشية لرصد منتحلي صفة المحامين، إلا أننا نرى أنه لا بد من وضع المزيد من الضوابط لمحاربة هذه الظاهرة التي أضحت متفشية بصورة لافتة للأنظار، فلا بد أن تكون هناك برامج توعوية متخصصة حفاظاً على حقوق العباد من عبث واستهتار هؤلاء المنتحلين الذين يمارسون المهنة دون تراخيص، ما سيؤثر سلباً في البيئة العدلية، باعتبار أن التعليمات الخاصة بمهنة المحاماة حصرت مزاولة المهنة على المقيدين في جدول المحامين الممارسين لدى وزارة العدل، لذلك فإننا نرى أنه لا بد من توحيد الجهود بين المحامين والجهات المختصة بوضع المزيد من الضوابط والآليات لمحاربة هذه الظاهرة غير اللائقة. ختاماً: إن نظام المحاماة ما زال في حاجة إلى وقفة تأمل شمولية وإلى إصلاح لمسايرة الحداثة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وليس الاقتصار على تعديل البعض من فصوله. وإصلاح النظام وتقوية مؤسسة الدفاع دعم وتقوية لمؤسسة القضاء التي تجد في المحامي الساعد الأول في تنوير القاضي وتسهيل مهمته وتمكينه من أداء واجبه في ظل الظواهر المجتمعية الوطنية والإقليمية والدولية بهدف تطبيق القانون تطبيقاً سليماً لتحقيق العدل وتعزيز مناخ الثقة والشعور بالأمان.